فهرس الكتاب

الصفحة 19221 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18419)

س 2: يوجد في الأسواق ما يسمى (شحم النمر) فهل يجوز استخدامه للعلاج ونحوه؟

ج 2: لا يجوز تعاطي شحم ما حرم الله أكله ولو كان للعلاج، ومن ذلك النمر؛ لأن له نابا يفترس به، وقد «حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع [1] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932) ، سنن الترمذي الأطعمة (1477) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4342) ، سنن أبو داود الأطعمة (3802) ، سنن ابن ماجه الصيد (3232) ، مسند أحمد بن حنبل (4/194) ، موطأ مالك الصيد (1075) ، سنن الدارمي الأضاحي (1981) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت