فهرس الكتاب

الصفحة 16161 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12077)

س 3: إني جئت يوما من الأيام وأنا صغير وأخبرت امرأة وهي نفساء أن والدها مات فانصرعت علما أنها لم تعلم قبلي في والدها، ثم توفيت في نفس اليوم، هل علي إثم، وماذا أفعل؟

ج 3: لا شيء عليك في إخبار المرأة بوفاة والدها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت