فهرس الكتاب

الصفحة 13444 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (6969)

س1: هل يجوز أن أقدم خطيبتي لأخ لي شقيق ليتزوج بها بدلا مني لرغبتي عن الزواج الآن، وهي قد بلغت الزواج؟.

ج1: يجوز أن تتنازل عن خطبتها له أو لغيره، وله بعد ذلك أن يتزوجها إن رضيت به، أما إذا كنت عقدت عليها عقد النكاح فلا يجوز أن يتزوجها إلا إذا طلقتها وانقضت عدتها إن كنت دخلت بها ورضيت به زوجا لها، مع مراعاة سائر شروط النكاح الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت