فهرس الكتاب

الصفحة 16383 من 20582

الفتوى رقم (16504) .

س: والدتي كانت طاعنة في السن ومريضة، وكان المفتاح على السيارة، وقلت لزوجتي: أركبي الوالدة في السيارة لأذهب بها إلى المستشفى، إلا أن الله جعل المرأة تتأخر تقريبا خمس دقائق عن إركابها، وجاء ابني الصغير وركب في السيارة وحرك مفتاحها واشتغلت ودهست والدتى وتوفيت على إثر هذه الدهسة، أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الذي يلزمنا نحو ذلك؟ أيضا لي طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، وكانت والدتها داخل المنزل، وخرجت البنت الصغيرة خلف الأطفال، وكان موجود قدر فيه ماء، وطاحت البنت في القدر وغرقت وتوفيت، هل يلزم والدتها كفارة أم لا؟ .

ج: أولا: تجب عليك الكفارة لتفريطك بترك المفتاح على السيارة مما تسبب عنه تحريك ابنك الصغير للسيارة ودهس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت