فهرس الكتاب

الصفحة 13935 من 20582

السؤال الثامن من الفتوى رقم (687)

س 8: أعرف أن الرجل إذا ملك عبدة يجوز له منها ما يجوز لزوجته، لكن لو أن الأمر عكس ذلك، يعنى: إذا ملكت الحرة عبدا لها فهل للمرأة أن تستعمل عبدها كيف شاءت من وطء وغيره؟ ولمن السلطة بعد ذلك؟

ج 8: لا يجوز لمن ملكت عبدا أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته أو السيد بأمته بإجماع المسلمين، والسلطة في تصريف شؤونها للسيدة على عبدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت