فهرس الكتاب

الصفحة 14272 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16384)

س2: أنا رجل زوجت ابنتي بمائة وعشرين ألف ريال (120000) وأعطيت البنت منها عشرة آلاف (10000) والباقي أخذته لي حيث حججت منها لأبي وأمي، وتصدقت منها وساهمت في بناء مسجد، فهل هذا الحج والصدقة والمساهمة من هذه الفلوس جائز أم لا؟

ج2: لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت