فهرس الكتاب

الصفحة 14449 من 20582

السؤال الثاني الفتوى رقم (7781)

س2: أصحيح إذا كان عند المسلم أربع زوجات، وبلغ واحدة منهن الكبر، أي: انقطع دمها، هل يجب أن تخرجها زكاة، أي: تطعمها فقط ولا تدخل عندها.

ج2: يجب عليه أن يسكنها ويكسوها وينفق عليها، وأما القسم لها ليلة من أربع فهذا بينه وبينها، يصطلحان، فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترض وجب عليه القسم أو الطلاق إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت