فهرس الكتاب

الصفحة 17901 من 20582

الفتوى رقم (21282)

س: من ينذر صيام شهرين متتابعين هل من الضرورة أن يصومهما متتابعين أم يجوز للشخص صيام شهر متتابع والشهر الآخر يصومه أيضا متتابع، ولكن في وقت آخر من العام؟

ج: إذا نذر صوم شهرين متتابعين فإنه يلزمه التتابع بين الشهرين، ولا يجوز له أن يفصل بين الشهرين؛ لأن هذا مثل صيام كفارة القتل الوارد في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1] إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [2] ومعنى التتابع: أن لا يفصل بين الشهرين بإفطار أو غيره إلا لعذر شرعي يبيح له الفطر؛ كالمرض

(1) سورة النساء الآية 92

(2) سورة النساء الآية 92

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت