فهرس الكتاب

الصفحة 11591 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (986)

س1: باع بقرة على رجل لا يعرفه، ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، وسأل ماذا يترتب عليه؟

ج1: هذه البقرة -بعد أن تصرف فيها السائل بما ذكره في السؤال- لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت