السؤال الثالث من الفتوى رقم (3095)
س3: هل يجوز أن يتبع الميت بكلمة لا إله إلا الله حتى يوارى في قبره؟
ج3: الأصل في العبادات التوقيف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » متفق عليه ولمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] » وسنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنائز وتشييعها ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين، ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول: لا إله إلا الله، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه.
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .