فهرس الكتاب

الصفحة 16953 من 20582

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (2599)

س1: هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها؟

ج1: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، والتحريم كما يستفاد من النهي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية، كذلك يستفاد التحريم من الأمر بالقتل، والحية من الدواب التي أمر بقتلها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا [1] » رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 6 / 33، 87، 97 - 98، 122، 164، 203، 250، 259، 261، والبخاري 2 / 212، 4 / 99، ومسلم 2 / 856، 857، برقم (1198) ، والترمذي 3 / 197 برقم (837) ، والنسائي 5 / 188، 208، 209، 210، 211، برقم (2829، 2881، 2882، 2887، 2888، 2890، 2891) ، وابن ماجه 2 / 1031 برقم (3087) ، والدارمي 2 / 36 - 37، والدارقطني 2 / 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت