السؤال الرابع من الفتوى رقم (18056)
س 4: رفع اليدين عند الدعاء هل هو مطلق أم مقيد، وهل يتأكد في مواضع معينة؟
ج 4: الأصل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه وقال: «إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا [1] » ، ولعموم حديث: «وذكر العبد يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء [2] » وقد رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه يوم استسقى على المنبر يوم الجمعة.
وأما عقب الفرائض فلا يشرع رفع اليدين، وكذلك الدعاء على المنبر لا يشرع رفع اليدين فيه في غير الاستسقاء؟ ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون، والخير كله في اتباعهم.
(1) رواه مرفوعا من حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه: أبو داود 2 / 165 برقم (1488) ، والترمذي 5 / 557 برقم (3556) ، وابن ماجه 2 / 1271 برقم (3865) ، وابن حبان 3 / 160، 163 برقم (876، 880) ، والحاكم 1 / 497، 535، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 2 / 111 برقم (1261) ، والطبراني 6 / 252، 256 برقم (6130، 1648) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) 3 / 235 - 236، 8 / 317، والبيهقي في (الأسماء والصفات) 1 / 220، 434 برقم (155، 1014) ، ت: الحاشدي، والبغوي 5 / 185 برقم (1385) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 165 برقم (1110) .
(2) صحيح مسلم الزكاة (1015) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2989) ، مسند أحمد بن حنبل (2/328) ، سنن الدارمي الرقاق (2717) .