فهرس الكتاب

الصفحة 3688 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم 9891

س2: هل يجب على المحتلم الغسل كغسل الجنابة، وما كيفية غسل الجنابة؟

جـ2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يجب عليه غسل الجنابة إذا أنزل باحتلامه، أما كيفية غسل الجنابة فيجزئه أن يعم جسمه بالماء، ولكن الأفضل أن يزيل عن نفسه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه ثم يصب ثلاث غرفات من الماء على رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت