الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش - عدد الأجزاء: 26 جزءا - الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
س3: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟
ج3: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله