فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 9383 من 20582
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19297) :
س3: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟
ج3: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء.
حجم الخط: