فهرس الكتاب

الصفحة 13139 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18818)

س3: هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية؟

ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم [1] » والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 236، 251، 437 والبخاري 2 / 36، ومسلم 2 / 977 برقم (1339 ''420، 421'') ، وأبو داود 2 / 347 برقم (1724) ، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899) ، وابن خزيمة 4 / 134 برقم (2523) ، والبيهقي 3 / 139، 5 / 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت