فهرس الكتاب

الصفحة 19548 من 20582

الفتوى رقم (20072)

س: هل يجوز للرجل أن يجيب أمه وهو في صلاته، سواء كانت فرضا أو نفلا؟

ج: إذا شرع المصلي في صلاة فإن كانت فرضا لم يجز له أن يقطعها ليجيب أمه أو أباه، أما إذا كانت الصلاة نفلا فيجوز له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت