فهرس الكتاب

الصفحة 13216 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19328)

س2: أمي من الرضاعة نكحت زوجا آخر غير الذي شربت من لبنه، فهل يتحجبن بناتي عن هذا الزوج الذي هو زوج جدتهن من الرضاعة، وماذا يطلق عليه من تسمية، هل يسمى عما أو زوج أم؟

ج2: زوج الجدة من الرضاعة بمنزلة زوج الأم من الرضاعة، وعلى ذلك فبناتك لا يتحجبن من زوج أمك من الرضاعة ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت