فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 14248 من 20582
السؤال التاسع من الفتوى رقم (9507)
س9: دأب الناس على كتابة مؤخر صداق، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة، كأن يكتب مهرا جنيها، ويكتب ألفا مؤخرا، فما حكم ذلك شرعا؟
ج 9: لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح
حجم الخط: