فهرس الكتاب

الصفحة 16123 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (16647)

س1: هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة؟

ج 1: كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط، هما: العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت