فهرس الكتاب

الصفحة 12354 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17951)

س2: هل يجوز أن نأخذ نقودا من ماله وننفقها على روحه بعد وفاته؟

ج2: مال الميت يسدد منه دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كانت له وصية، والباقي يكون لورثته على حسب القسمة الشرعية، وإذا أراد أحد من الورثة أن يتصدق من ماله عن الميت فهذا شيء طيب، ويرجى للميت الثواب من الله سبحانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت