فهرس الكتاب

الصفحة 19446 من 20582

الفتوى رقم (8867)

س: تسأل عن حكم مناداة أمها بلفظ (ماما) ، وحكم طاعتها في خلع الحجاب ونحوه.

ج: لا شيء في مناداة الأم بلفظة (ماما) ، إلا إذا كرهتها الأم فتنادى بأحب الأسماء إليها. ولا يجوز طاعة الأم في كشف الوجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت