فهرس الكتاب

الصفحة 16981 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6337)

س4: يوجد في الأسواق معجون من لحم الفراخ يسمى: شوربة ماجي، يغلى في ماء ويعمل منه شوربة للطعام، فهل يجوز تناولها ونحن لا نعلم هل فيها دهون أو شحوم محرمة أم لا؟

ج 4: هذه الشوربة تابعة لأصلها الذي أخذت منه في الحل والحرمة، فإذا كان أصلها معلوما حله فهي حلال، وإن كان مجهولا فهي حلال، وكذا إذا لم يعلم خلطها. بمحرم من دهون أو شحوم محرمة، فهي حلال؛ لأن الأصل الحل فلا ينتقل عنه إلا بما يوجب التحريم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت