فهرس الكتاب

الصفحة 13501 من 20582

الفتوى رقم (3920)

س: إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك؟

أولا: صح عن النبي أنه قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر [1] » ولكن الذي يتولى ذلك

(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد 2 / 229، 250، 279، 425، 434، والبخاري 6 / 135، 8 / 62، ومسلم 2 / 1036 برقم (1419) ، وأبو داود 2 / 573 برقم (2092) ، والترمذي 3 / 415 برقم (1107) ، والنسائي 6 / 85، 86 برقم (3265، 3267) ، وابن ماجه 1 / 601-602 برقم (1871) ، والدارمي 2 / 138، والدارقطني 3 / 237، 238، وعبد الرزاق 6 / 143 برقم (10286) ، وسعيد بن منصور 1 / 181 برقم (554) ، (ت: الأعظمي) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 367، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 42 برقم (707) ، والبيهقي 7 / 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت