فهرس الكتاب

الصفحة 12739 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (8646)

س1: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟

ج1: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات [1] » رواه الإمام أحمد

(1) انظر (المسند) 15 / 405 برقم (9645) (ت: شعيب الأرناؤوط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت