فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 12739 من 20582
السؤال الأول من الفتوى رقم (8646)
س1: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟
ج1: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات [1] » رواه الإمام أحمد
(1) انظر (المسند) 15 / 405 برقم (9645) (ت: شعيب الأرناؤوط) .
حجم الخط: