فهرس الكتاب

الصفحة 15378 من 20582

الفتوى رقم (14609)

س: يوجد لي زوجة تدعى (ق. س. م. ح) ولي منها بنات، وخرجت من بيتي غصبا عنى، وبحثت عنها ووجدتها عند أحد أقربائي، وبعد ذلك غضبت عليها غضبا شديدا، وقلت لنفسي: (إنها علي مثل أمي) وأنا كنت غاضبا من أثر خروجها من بيتي، والآن توجد عند ولي أمرها، ورفض رجوعها إلا بفتوى، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الفتوى في هذا الموضوع. هذا والله يحفظكم.

ج: إذا كنت تلفظت بقولك: (إنها عليك مثل أمك) فإن حكم ذلك هو الظهار، فتكفر كفارة الظهار، ولا تمسها إلا بعد أن تكفر، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك من قوت البلد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت