فهرس الكتاب

الصفحة 14952 من 20582

الفتوى رقم (157)

س: رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها، ويرغب الرجوع عليها، فهل يجوز له ذلك؟

ج: ما دام الرجل المذكور قد طلق زوجته قبل دخوله عليها، فقد بانت منه، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت