فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 12932 من 20582
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3079)
س4: إذا لبست المرأة فغطت رأسها وكشفت وجهها ولبست الجلباب حتى الكعبين للقدم ويديها حتى نصف الذراع هل تكون بهذا لبست اللبس المشروع للمرأة؟
ج4: اللبس المشروع للمرأة أن تستر نفسها، وجهها ويديها وسائر جسمها.
حجم الخط: