فهرس الكتاب

الصفحة 19470 من 20582

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (10274)

س 2: هل الشخص الذي يدفع مهر فلوس أكثر من دية الأنثى يحق له أن يمنع زوجته من زيارة والدها؟ وإذا دفع أكثر من الدية فهل يجوز لها الكشف على والدها؟ فهل هذا دليل صحيح أم لا؟

ج 2: لا يجوز للرجل منع زوجته من زيارة والديها ولو كان مهرها قنطارا من الذهب؛ لأن بر الوالدين حق من الحقوق الواجبة في الشرع. قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [1]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الإسراء الآية 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت