فهرس الكتاب

الصفحة 4413 من 20582

الفتوى رقم (13369)

س: رأينا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك، ولكن إذا كان الضائع إنسانا فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ؟

ج: لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أو حيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت