الفتوى رقم (5364)
س1: زوجة ولدي من الرضاعة هل هي محرم لي أم لا؟
ج1: نعم، هي محرم لك، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [1] وثبت في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة [2] » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النور الآية 31
(2) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي) ، وأحمد 1 / 275، 290،، 329،، 339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447) ، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055) ، والترمذي 3 / 453 برقم (1147) ، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 - 3303، 3306) ، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938) ، والدارمي 2 / 156، وعبد الرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223) ، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.