السؤال الثالث من الفتوى رقم (3572)
س3: كان أهل الدعوة روجوا أحاديث وأقوالا في المساجد، وكان إمام المسجد أخذ منهم حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سئل: «كيف تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: نعرفه باضطراب لحيته [1] » ، وحيث إنهم ربوا لحى وافرة وصاروا يضعون جوانب العمامة على أكتافهم وظهورهم حتى ترى لحيته، وبروكهم كما يبرك البعير.
ج3: أولا: دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب إعفاء اللحية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وجز الشوارب.
ثانيا: ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمم بعمامة، والأمر يما ذلك واسع.
ثالثا: ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه إذا أراد السجود وضع
(1) صحيح البخاري الأذان (746) ، سنن أبو داود الصلاة (801) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (826) ، مسند أحمد بن حنبل (5/112) .