فهرس الكتاب

الصفحة 15315 من 20582

الفتوى رقم (196)

س: لي أولاد من زوجة أخرى قد ماتت، وتزوجت بهذه الزوجة، ودخلت بأولادي الذين من الزوجة الأولى على الزوجة الأخرى، فقامت وحرمتهم أنها ما تعولهم، فعند ذلك قلت لها: (وأنت علي حرام حتى تقومي بلازم أولادي) هذا لفظ التحريم.

ج: حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته: (أنت علي حرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت