فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 15315 من 20582
الفتوى رقم (196)
س: لي أولاد من زوجة أخرى قد ماتت، وتزوجت بهذه الزوجة، ودخلت بأولادي الذين من الزوجة الأولى على الزوجة الأخرى، فقامت وحرمتهم أنها ما تعولهم، فعند ذلك قلت لها: (وأنت علي حرام حتى تقومي بلازم أولادي) هذا لفظ التحريم.
ج: حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته: (أنت علي حرام
حجم الخط: