فهرس الكتاب

الصفحة 17291 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (1989)

س1: إذا كان هناك بعير هائج، وأراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم، أو غيره في غير مذبحه، فهل يحل أكله؟

ج1: التسمية على الذبيحة مشروعة، قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [1] وقال: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [2] وفي (الصحيحين) أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه

(1) سورة الأنعام الآية 118

(2) سورة الأنعام الآية 121

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت