فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السؤال الأول من الفتوى رقم (18961)
س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟
ج 1: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء [1] » ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل [2] »
(1) سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبو داود اللباس (4097) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد بن حنبل (1/254) ، سنن الدارمي الاستئذان (2649) .
(2) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 325، وأبو داود 4 / 355 برقم (4098) ، والنسائي في (الكبرى) 8 / 297 برقم (9209) ، ط: مؤسسة الرسالة، وابن حبان 13 / 63 برقم (5751، 5752) ، والحاكم 4 / 194