فهرس الكتاب

الصفحة 12322 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19810)

س3: توفيت زوجتي رحمها الله وتركت (ذهبا حليا) وقمت بجمعه، وأرغب في بيعه، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله هل يجوز أن أتصدق به على نفسي حيث إنني علي ديون نتيجة لزواجي وإلى المسكن الذي بنيته لكي أعيش فيه، وتوفيت- رحمها الله- ولم تبق معي سوى سنة وثمانية أشهر، علما بأن أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت