فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 15220 من 20582
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5211)
س3: هل الإنسان إذا تلفظ بألفاظ الطلاق ولكن دون قصد منه ولا رغبة، وأحيانا في نفسه، فهل يقع؟ وأكرر أنه بدون قصد، خصوصا وأن لديه أطفالا، ولكن مثل المكره والمبتلى بذلك، ويشك في بعض الأحيان هل تلفظ أم لا، ويرهق نفسه بغية أن يتذكر ما صدر منه، ولكن دون جدوى، ما الحكم؟
ج3: لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا
حجم الخط: