فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السؤال الأول من الفتوى رقم (11214)
س1: حجيت حجة لأبي قبل أن أحج لأمي، وبعض العلماء يقولون: لا يجوز أن يحج لأبيه قبل أمه. أرجو أن تفتوني يا فضيلة الشيخ هل حجتي لأبي قبل أمي جائزة أم لا؟ وماذا أفعل؟ أفتوني أفادكم الله.
ج1: الأم مقدمة في البر على الأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك [1] » متفق عليه، فقدمها صلى الله عليه وسلم على سائر القرابة، وكرر ذكرها ثلاثا، لكن
(1) صحيح البخاري الأدب (5971) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548) ، سنن ابن ماجه الفرائض (2738) ، مسند أحمد بن حنبل (2/391) .