فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 15294 من 20582
السؤال الأول من الفتوى رقم (8350)
س1: ما حكم من طلق امرأته طلقة واحدة، هل إذا راجعها هو يجامعها على الفور أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا راجع المطلق طلاقا رجعيا زوجته في العدة فهي زوجته، وتكون العشرة بالمعروف كما كانت قبل الطلاق.
حجم الخط: