فهرس الكتاب

الصفحة 15294 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (8350)

س1: ما حكم من طلق امرأته طلقة واحدة، هل إذا راجعها هو يجامعها على الفور أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج1: إذا راجع المطلق طلاقا رجعيا زوجته في العدة فهي زوجته، وتكون العشرة بالمعروف كما كانت قبل الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت