فهرس الكتاب

الصفحة 13887 من 20582

نكاح المسلم للكتابية وللكافرة

السؤال الأول من الفتوى رقم (9347)

س1: لقد تقدمت لخطبة ابنة خالتي للزواج بها وستر ديني، ولكن البنت وأمها وأباها لا يصلون، ولكن البنت صغيرة لم تبلغ بعد، وأنا أريد بعد الزواج أن أعلمها الصلاة، ولكن هل يجوز الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان؟

ج1: تزوج أخرى صالحة فذلك خير لك، واترك المذكورة؛ لأنها تابعة لوالديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت