فهرس الكتاب

الصفحة 16252 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17492)

س2: هل على النصراني كفارة، بمعنى هل يلزم المسلم إذا مات معه نصراني أو تسبب في قتله عليه كفارة؟

ج2: إذا مات مع المسلم نصراني مستأمن في حادث سيارة مثلا وجب على المسلم بذلك كفارة قتل الخطأ، لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [1]

(1) سورة النساء الآية 92

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت