فهرس الكتاب

الصفحة 15852 من 20582

الفتوى رقم (18899)

س1: رجل له ابن من الرضاع، فهل يعتبر الأب محرما لزوجة ابنه من الرضاع أم لا؟

ج1: زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب، كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1] » ، لكن يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، وعليه فإنه يعتبر محرما لها.

س2: رجل له زوجة فهل تعتبر أم زوجته من الرضاع من محارم هذا الرجل أم لا؟ مع العلم أن الرضاع مستوفي شروطه كاملة في السؤالين حسب نص الشرع.

ج2: تحرم أم الزوجة من الرضاعة كما تحرم أم الزوجة من

(1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت