السؤال الثاني من الفتوى رقم (278)
س2: إذا كان لبنت أم وجدة من الأم، وتزوجت البنت زوجا، فهل تصبح جدة هذه البنت محرما لزوج هذه البنت فيصح أن تكشف له؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فالجدة محرم لزوج بنت بنتها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [1] إلى أن قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [2] والجدة وإن علت فهي أم تعطى حكمها، وعلى ذلك يجوز أن تكشف لزوج بنت بنتها.
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23