فهرس الكتاب

الصفحة 12049 من 20582

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18083)

س5: من توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته؟

ج5: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يتبرعوا لمورثهم من حصتهم أو من غيرها من مالهم في سبيل البر؛ لأن هذا من الإحسان إلى الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت