الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش - عدد الأجزاء: 26 جزءا - الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
س: هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟ علما بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها.