فهرس الكتاب

الصفحة 13991 من 20582

الفتوى رقم (1768)

س: هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟ علما بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها.

ج: نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت