السؤال الثاني من الفتوى رقم (349)
س2: إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟
ج2: يجوز دفن الميت ليلا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مات إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال:"ما منعكم أن تعلموني؟"قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه [1] » رواه البخاري ومسلم، فلم ينكر دفنه ليلا، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم. وروى أبو داود عن جابر قال: «رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر [2] » وكان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر: (رأى
(1) أخرجه أحمد 1 / 224، 283، والبخاري 2 / 72، 88، ومسلم 2 / 658 برقم (954) مختصرا، وأبو داود 3 / 536-537 برقم (3196) ، والترمذي 3 / 355 برقم (1037) ، والنسائي 4 / 85 برقم (2023، 2024) ، وابن ماجه 1 / 490 برقم (1530) ، واللفظ له، والدارقطني 2 / 78، وابن الجارود (غوث المكدود.) 2 / 138 برقم (542) ، والطيالسي (ص / 344) برقم (2647) ، والبيهقي 4 / 31، 45، والبغوي في شرح السنة 5 / 361 برقم (1498) .
(2) أخرجه أبو داود 3 / 513-514 برقم (3164) ، والطبراني 2 / 182 برقم (1743) ، والحاكم 1 / 368، 2 / 345، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 513، وأبو نعيم في الحلية 3 / 351، والبيهقي 4 / 31، 53.