السؤال الأول من الفتوى رقم (5221)
س1: ما حكم من يغش في امتحانات الدراسة كمواد الكيمياء والطبيعة؟
ج1: الغش حرام في امتحانات الدراسة أو غيرها، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غشنا فليس منا [1] » ولا فرق في ذلك بين كون المواد الدراسية دينية أو غير دينية.
(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .