فهرس الكتاب

الصفحة 17071 من 20582

الفتوى رقم (242)

س: إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع، واشتروا لهم ذبيحة للعزبة، فتقدم واحد منهم على الذبيحة وقبل أن يبدأ بالذبح سمى بالرحمن وكبر ثلاثا وذبحها، وطلعت الكربة - أي: الزرثمة، على ما نعرف عن اسمها - في الرقبة، وليست من جهة الرأس، فالبعض امتنع عن أكلها، والبعض أكل منها، فهل هي حلال أم لا؟

ج: يشترط للتذكية أربعة شروط:

الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا.

الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر [1] » متفق عليه.

الثالث: قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس، وقطع

(1) رواه من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه: أحمد 3 / 463، 464، 4 / 140، 140-141، 142، والبخاري 3 / 110، 114- 115، 4 / 37، 6 / 224- 225، 226، 227، 233، ومسلم 3 / 1558 برقم (1968) ، وأبو داود 3 / 247-248 برقم (2821) ، والترمذي 4 / 81 برقم (1491) ، والنسائي 7 / 226، 228 برقم (4403، 4409) ، وابن ماجه 2 / 1061 برقم (3178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت