فهرس الكتاب

الصفحة 15579 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6360)

س4: رجل حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، ثم أخذها وذهب بها إلى بيت أبيها، ومكثت عند أبيها ستة أشهر لم يتقابلا أبدا، بعد مضي تلك المدة تدخل أهل الخير للإصلاح ولكن ليس لدى زوجها الرغبة في إعادتها إلى بيت الزوجية، وقابلها مرة واحدة عند أبيها وهي متغطية ثم عاد إلى مدينته وبعد أسبوع أرسل ورقة طلاقها، هل يجوز لها العدة من تاريخ استلامها لورقة طلاقها، أم تعتبر المدة التي مكثتها بجانب والدها بمثابة عدة؟ أفيدونا.

ج 4: إذا كان الواقع ما ذكر فتبدأ عدة المرأة المذكورة من تاريخ تطليق زوجها لها، لا من تاريخ المفارقة المذكورة في السؤال، ولا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق إن كان التسليم تأخر عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت