فهرس الكتاب

الصفحة 14026 من 20582

الفتوى رقم (1717)

س: لي أخ من أمي وله ولد، ولي أخت من أبي، وأرغب في تزويج أختي من أبي إلى ابن أخي من أمي، هل تحل له؟

ج: يجوز أن تتزوج أختك من أبيك على ابن أخيك من أمك، وكونه ابنا لأخيك من أمك لا يمنع زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت